محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 325 من 376
صفحة
[صفحة 325]
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً- إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» أن تقول إلا من بعد الأربعين، فللعبد الاستثناء في اليمين- ما بينه و بين الأربعين يوما إذا نسي (1).
17- عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) قال قال الله: «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً- إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» إلا أفعله فسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» أي استثن مشية الله في فعلك (2).
18- عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) في قول الله «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني- فليستثن إذا ذكر (3).
19- عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عن قول الله: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» فقال: إن تستثني ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر (4).
20- عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» قال: هو الرجل يحلف- فنسي أن يقول: إن شاء الله- فليقلها إذا ذكر (5).
21- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً- إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» قال: هو الرجل يحلف على الشيء و ينسى أن يستثني- فيقولن لأفعلن كذا و كذا غدا أو بعد غد- عن قوله، [عن قول كذا] «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» (6).
22- عن حمزة بن حمران قال سألته عن قول الله «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» قال إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد- فاستثنه حين تذكر (7).
23- عن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) قال الاستثناء في اليمين متى ما ذكر- و إن كان بعد أربعين صباحا- ثم تلا هذه الآية «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» (8).
____________
(1)- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2: 444. الصافي ج 2: 10- 11.
(2)- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2: 644. الصافي ج 2: 10- 11.
(3)- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2: 644. الصافي ج 2: 10- 11.
(4)- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2: 644. الصافي ج 2: 10- 11.
(5)- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2: 644. الصافي ج 2: 10- 11.
(6)- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2: 644. الصافي ج 2: 10- 11.
(7)- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2: 644. الصافي ج 2: 10- 11.
(8)- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2: 644. الصافي ج 2: 10- 11.