محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 63 من 371
صفحة
[صفحة 63]
شيعتنا من ذلك لفي حل (1).
60- عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا- أن يقول: يا رب اشتريته بمالي- حتى يأذن له أهل الخمس (2).
61- عن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا:
المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- و أن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله (3).
62- عن إسحاق (4) عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن سهم الصفوة فقال: كان لرسول الله ص و أربعة أخماس للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم رسول الله ص، و نحن نقول هو لنا- و الناس، يقولون: ليس لكم، و سهم لذي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم- نظر الإمام بعد، فجعلها في ذي القربى، قال: يردوها إلينا (5).
63- عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين (ع) قال: قال ليتامانا.
و مساكيننا و أبناء سبيلنا (6).
64- عن زكريا بن مالك الجعفي (7) عن أبي عبد الله (ع) سألته عن قول
____________
(1)- البحار ج 20: 50. البرهان ج 2: 88. الوسائل ج 2 أبواب الأنفال باب 4.
(2)- البحار ج 20: 48 و 50. البرهان ج 2: 88.
(3)- البحار ج 20: 48 و 50. البرهان ج 2: 88.
(4)- و في نسخة البرهان «عن عمار» بدل «إسحاق».
(5)- البحار ج 20: 52. البرهان ج 2: 88. الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1.
(6)- البحار ج 20: 52. البرهان ج 2: 88. الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1.
(7)- و في نسخة البرهان «زكريا بن عبد اللَّه» و لكن الظاهر هو المختار.