محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 62 من 376
صفحة
[صفحة 61]
قال أبو جعفر ع: يقاتلون و الله حتى يوحد الله و لا يشرك به شيئا، و حتى تخرج العجوز الضعيفة- من المشرق تريد المغرب- و لا ينهاها أحد، و يخرج الله من الأرض بذرها، و ينزل من السماء قطرها، و يخرج الناس خراجهم على رقابهم- إلى المهدي ع، و يوسع الله على شيعتنا و لولاه ما يدركهم [ينجز لهم]. من السعادة لبغوا، فبينا صاحب هذا الأمر- قد حكم ببعض الأحكام و تكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه، فيقول لأصحابه: انطلقوا فتلحقوا بهم في التمارين فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون- و هي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد ص (1).
50- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» قال: هم أهل قرابة رسول الله عليه و آله السلام، فسألته: منهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل قال: نعم (2).
51- عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس، و يقسم ما بقي فيمن قاتل عليه و ولي ذلك، فأما الفيء و الأنفال فهو خالص ل رسول الله ص (3).
52- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو فكتب إليه: أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا، و يزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا (4).
53- عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير أنهم قالوا له: ما حق الإمام في أموال الناس قال: الفيء و الأنفال و الخمس، و كل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس
____________
(1)- البحار ج 13: 188- 189. البرهان ج 2: 81- 83. و نقله المحدث الحر العاملي (ره) في كتاب إثبات الهداة ج 7: 99 مختصراً عن هذا الكتاب.
(2)- البحار ج 20: 50- 52. البرهان ج 2: 87. الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. الصافي ج 1: 668.
(3)- البحار ج 20: 50- 52. البرهان ج 2: 87. الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. الصافي ج 1: 668.
(4)- البرهان ج 2: 87. البحار ج 20: 52. مجمع البيان ج 3: 545.