محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 88 من 376
صفحة
[صفحة 87]
48- و قال أبو بصير قال أبو عبد الله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم- و لو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، و لكنهم أحلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا- فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون (1).
49- عن حذيفة سئل عن قول الله: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» فقال: لم يكونوا يعبدونهم- و لكن كانوا إذا أحلوا لهم أشياء استحلوها، و إذا حرموا عليهم حرموها (2).
50- عن أبي المقدام عن أبي جعفر (ع) في قول الله: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» يكون أن لا يبقى أحد إلا أقر بمحمد ص.
51- و قال في خبر آخر عنه قال ليظهره الله في الرجعة (3).
52- عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» قال: إذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله العظيم- و لا كافر إلا كره خروجه (4).
53- عن سعدان عن أبي جعفر (ع) في قول الله «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ» إنما عنى بذلك ما جاوز ألفي درهم (5).
54- عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال: سمعت أبا عبد الله (ع) قال موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه- حتى يأتيه فيستعين به على عدوه و ذلك قول الله: «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ» (6).
55- عن الحسين بن علوان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال المؤمن
____________
(1)- البحار ج 4: 59 و 7: 141. البرهان ج 2: 120. الصافي ج 1: 695.
(2)- البحار ج 4: 59 و 7: 141. البرهان ج 2: 120. الصافي ج 1: 695.
(3)- البحار ج 13: 190. البرهان ج 2: 121. الصافي ج 1: 697. إثبات الهداة ج 7: 99.
(4)- البحار ج 13: 190. البرهان ج 2: 121. الصافي ج 1: 697. إثبات الهداة ج 7: 99.
(5)- البحار ج 15 (ج 3): 102. البرهان ج 2: 122. الصافي ج 1: 699.
(6)- البحار ج 15 (ج 3): 102. البرهان ج 2: 122. الصافي ج 1: 699.