محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 91 من 376
صفحة
[صفحة 90]
أكثر من ثلثي الناس (1).
63- عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها فقال: هي للذين قال الله في كتابه: «لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ- وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» و قد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم- و تحرم على صاحب خمسين درهما- فقلت له: و كيف يكون هذا قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له مختار [عيال] كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فلم يعفف عنها نفسه، و ليأخذها لعياله، و أما صاحب الخمسين- فإنها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها، و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله (2).
64- عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) عن الفقير و المسكين قال: الفقير الذي يسأل، و المسكين أجهد منه الذي لا يسأل (3).
65- عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» قال: الفقير الذي يسأل- و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهما (4).
66- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله- و ليس يدرى أي شيء هو قال: السهام ثمانية، و لذلك قسمها رسول الله ص، ثم تلا «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» إلى آخر الآية ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية (5).
67- عن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ» إلى آخر الآية، فقال: إن جعلتها فيهم جميعا، و إن جعلتها لواحد أجزأ عنك (6).
68- عن زرارة عن أبي عبد الله قال قلت: أ رأيت قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ»
____________
(1)- البحار ج 20: 16. البرهان ج 2: 134. الصافي ج 1: 707.
(2)- البرهان ج 2: 136. البحار ج 20: 16. و في البرهان «فيكفيه» بدل «ما يكفيه».
(3)- البرهان ج 2: 136. البحار ج 20: 16. و في البرهان «فيكفيه» بدل «ما يكفيه».
(4)- البرهان ج 2: 136. البحار ج 20: 16. و في البرهان «فيكفيه» بدل «ما يكفيه».