تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 95 من 376

صفحة
[صفحة 94]

قال: قلت فإنه عاد فقال: يضرب مثل ذلك، قال: قلت فإنه عاد قال: لا يزاد على نصف الحد- قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شي‏ء من فعله فقال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات، فقلت: فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد، فقال: إن الله تعالى رحمه- أن يجمع عليه ربق‏ (1) الرق و حد الحر، قال ثم قال: على إمام المسلمين- أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب‏ (2).


78- عن الصباح بن سيابة قال: أيما مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و على إسراف- فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله يقول:

«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ- وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ ... وَ الْغارِمِينَ‏» فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام- فإن حبسه فإثمه عليه‏ (3).


79- عن عبد الرحمن بن الحجاج‏ أن محمد بن الخالد سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقات- قال: اقسمها فيمن قال الله، و لا يعطى من سهم الغارمين- الذين ينادون نداء الجاهلية، قلت: و ما نداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان- فيقع فيهم القتل و الدماء- فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، و الذين يغرمون من مهور النساء، قال: و لا أعلمه إلا قال: و لا الذين لا يبالون بما صنعوا- من أموال الناس‏ (4).

80- عن محمد القصري عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن الصدقة فقال:

اقسمها فيمن قال الله، و لا يعطى من سهم الغارمين- الذين يغرمون في مهور النساء و لا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال: قلت: و ما نداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل، و لا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، و الذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس‏ (5).


81- عن الحسن بن راشد قال‏ سألت العسكري بالمدينة عن رجل أوصى‏

____________


(1)- الربق- بالكسر-: حبل فيه عدة عرى يشد به البهم كل عروة منه ربقة.

(2)- البحار ج 20: 16. البرهان ج 2: 138.

(3)- البحار ج 20: 16. البرهان ج 2: 138.

(4)- البحار ج 20: 16. البرهان ج 2: 138.

(5)- البحار ج 20: 16. البرهان ج 2: 138.

التالي ص 95/376 — الأصلية 94 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...