من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 146 من 563

[صفحة 147]

ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا أبريسم، ولكن في القطن(1).


411 وقال الصادق (عليه السلام): " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد (صلى الله عليه وآله) ".

412 وسئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) " عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب(2) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا باس ".

413 وسئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ فقال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرده، ويستنفع به، ويطلب برتكته، قيل: أيكفن فيه الميت؟ قال: لا ".

414 وقال الصادق (عليه السلام): " ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرر "(3).

415 وسئل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزاره، قلت: وكمه؟ قال: لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له أكمام فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار ". فإذا فرغ غاسل الميت من أمر الكفن وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة

____________

(1) المشهور بين الاصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجال وكراهة الكتان والسواء، واستحباب القطن الابيض. (م ت)

(2) العصب - بالمهملتين واسكان ثانيها - ضرب من برود اليمن سمى بذلك لانه يصنع من العصب وهو نبت باليمن (التذكرة) وفى بعض النسخ " القصب " وهو ثياب ناعمة، وفى النهاية: العصب: برود يمنية يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ ويسنج فيأتى موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.

(3) في القاموس كفة القميص - بالضم -: ما استدار حول الذيل أو كل ما استطال كحاشية الثوب والرمل وحرف الشئ لان الشئ إذا انتهى إلى ذلك كف عن الزيادة ومن الثوب طرته العليا التى لا هدب فيها وحاشية كل شئ. والمزرر في بعض النسخ " المزرور ".

(*)


التالي الأصلية 147داخلي 146/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...