الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 256 من 569
»»
[صفحة 256]
783 وسأل عبدالرحمن بن الحجاج(1) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال (عليه السلام): ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة "(2).
784 وسأل موسى بن عمر بن بزيع(3) أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: " أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس "(4).
785 وسأل العيص بن القاسم(5) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [أ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة "(6).
786 وروي عن عبدالله بن سنان أنه قال: " سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما "(7).
787 وروى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " أدنى ما يجزيك أن تصلي
____________
(1) الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الاجازة فالطريق حسن كالصحيح.
(2) حمل على الاستحباب.
(3) ثقة والطريق اليه حسن اما بابراهيم بن هاشم أو محمد بن على ماجيلويه.
(4) نفى البأس محمول على الجواز وما يجئ من المنع على الكراهة. (مراد)
(5) الطريق صحيح كما في (صه) وهو ثقة.
(6) قوله " نعم " لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة هن، ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة وربما يعدى الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل (المرآة)
(7) الطريق صحيح، وقوله " وان كان معه سيف " أى مع الذى ليس معه الا سراويل فحاصل السؤال أنه ليس مع الرجل من الثياب سيو سراويل. وحاصل الجواب أنه يجعل التكة رداء ويستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة ولو كان حينئذ معه سيف يتقلد به وكان رداءه، فمعنى قوله (عليه السلام): وليس معه ثوب أى ثوب يجعله رداء. (مراد) (*)