الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 271 من 569
»»
[صفحة 271]
المسح(1) والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ". ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
836 وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الصلاة على القار فقال: لا بأس به "(2).
837 وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ".
838 قال يونس بن يعقوب: " رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ".
839 وروي عن علي بن بجيل(3) أنه قال: " رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الارض ".
840 وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد، فما أصاب الارض منه فقد أجزأك ". وروى زرارة عنه (عليه السلام) مثل ذلك.
841 وسأل رجل الصادق (عليه السلام) " عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، فقال: لا بأس "(4). وفي رسالة أبي رضي الله عنه إلي: ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.
842 وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من
____________
(1) المسح - بالكسر فالسكون -: البلاس يقعد عليه، والسكاء من شجر.
(2) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات.