من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 271 من 569

[صفحة 271]

المسح(1) والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ". ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.


836 وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الصلاة على القار فقال: لا بأس به "(2).

837 وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ".

838 قال يونس بن يعقوب: " رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ".

839 وروي عن علي بن بجيل(3) أنه قال: " رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الارض ".

840 وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد، فما أصاب الارض منه فقد أجزأك ". وروى زرارة عنه (عليه السلام) مثل ذلك.

841 وسأل رجل الصادق (عليه السلام) " عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، فقال: لا بأس "(4). وفي رسالة أبي رضي الله عنه إلي: ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.

842 وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من

____________

(1) المسح - بالكسر فالسكون -: البلاس يقعد عليه، والسكاء من شجر.

(2) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات.

(3) في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل

(4) لا ينافى الكراهة التى جاءت في بعض الاخبار.

(*)


التالي صفحة 271 من 569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...