الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 268 من 890
صفحة
[صفحة 14] (1) هذا إذا كانت الارض واليد طاهرتين، وفيه دلالة ما على جواز استعمال المستعمل في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. وروى الكلينى في الكافى ج 3 ص 14 بسند صحيح عن أبى عبدالله (ع) قال: " في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال: لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج " فيفهم من ذيله أن الحكم مختص بحال الحرج.
(2) لعل المراد أن الرجل يبتدء بالاغتسال كما يجيئ في باب مقدار الماء للوضوء عن أبى جعفر (عليه السلام) في صفة اغتسال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(3) الاكبرية باعتبار تقدير الدلو، أكثر سبعون وأقله دلو واحد.
وقال المولى مراد التفرشى: الاكبرية باعتبار ما عين فيه العدد فلا يرد بنزح الجميع بالثور وغيره.
(4) في الطير مطلقا الدجاجة والحمامة دلوين والثلاثة والدلاء الخمس أفضل والسبع أكمل.
(5) الزبيل - كامير، وسكين - فاذ كسرته شددته: القفة أو الحراب أو الوعاء.