من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 415 / داخلي 411 من 563

[صفحة 415]

وإن قدمت(1) نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها ألى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها، فاذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة، وقرأ في صلاة العشاء الآخر ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم ربك [الاعلى] وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتتم السورة وجعل الركعتين(2) نافلة وسلم فيهما، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين، ولا بأس بأن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين.


ومن أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع إليها إلا أن تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فانه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين، وما روي من الرخص في قرأة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.


1226 - وروى صفوان ان ابن يحيى، عن علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأ فيهما قل هو الله أحد ".(3)

____________

(1) قال الفاضل التفرشى: هذا من كلام المؤلف - (رحمه الله) - بين به مختاره بعد ما بين مختار أبيه ومختار أحمد بن محمد بن عيسى - رضى الله عنهم - أقول: والظاهر أنه من تتمة كلام أبيه كما فهمه الشهيد في الذكرى حيث قال في قوله " فهى ست عشرة ركعة " يلوح من كلام ابن بابويه أن النافلة ست عشرة ركعة لا غير كسائر الايام وتفصيلها السالف ينافيه اذ هو عشرون، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق والست عشر لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.

(2) فتضم اليها ركعة ان كانت الركعة المفروضة هى الركعة الاولى. (مراد)

(3) يدل على رجحان الجمعة في السفر الا أن يأول بالظهر كما ورد من اطلاق كل منهما على الاخرى، وعلى استحباب قراءة التوحيد في الركعتين، وربما كان الوجه تخفيف التكليف في السفر، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة لما رواه الكلينى ج 3 ص 426 في الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال: " قال أبوعبدالله (عليه السلام): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " وروى " لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد ".

(*)


التالي الأصلية 415داخلي 411/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...