الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 412 من 563
»»
[صفحة 416]
1227 - وروى جعفر بن بشير: وعبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ".(1) وغسل يوم الجمعة من وقت طلوع الفجر إلى أن تزول الشمس وهو سنة واجبة ويبدأ فيها بالوضوء.(2)
1228 - و " كان موسى بن جعفر (عليه السلام) يتهيأ يوم الخميس للجمعة ".(3)
1229 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ".
1230 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا كلام والامام يخطب، ولا التفات ألا كما
____________
(1) ظاهره الاستحباب فان الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب. (م ت)
(2) لا منافاة بينهما اذ ليس المراد بالسنة هو المندوب المقابل للواجب بل ما ثبت بالسنة سواء كان ذكر الواجب لا فادة معناه أو ليفيد تأكيد الاستحباب.
وقوله: " يبدأ فيها بالوضوء " ان كان الضمير راجعا إلى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد الطهر على الطهر وكان ذلك تكريما لغسل الجمعة، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان رجع إلى السنة الواجبة وهو الغسل فالظاهر أنه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة فكما أن مجموع الغسل والوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزه عما عرض الانسان من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس ولا يرتفع ذلك على الوجه الاكمل الا بهما. (مراد)
(3) الظاهر المراد تقديم بعض المستحبات مثل تطهير اللباس وحلق الرأس وتقليم الاظفار وأخذ الشارب وكل ما لو أخره لاشتغل به يوم الجمعة عن العبادة.