الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 486 / داخلي 481 من 563
»»
[صفحة 486]
خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين وأوتر بالثالثة، وإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر وقد مضى الوقت بما فيه. وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع(1). وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة، ولا يتخذ ذلك عادة(2). وإذا كان عليك قضاء صلاة الليل(3) فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة وصلاة ليلتك(4) فابدأ بالفائتة فصل ثم صل صلاة ليلتك، فإن كان الوقت
____________
(1) في التهذيب ج 1 ص 170 باسناده عن ابى جعفر الاحول محمد بن نعمان قال: قال ابوعبد (عليه السلام): " إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع ".
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 170 في موثق عن عمر بن يزيد قال: " قلت لابى عبدالله (عليه السلام): أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ".
وفيه ج 1 ص 232 عن في الصحيح سليمان بن خالد قال: " قال: لى أبوعبدالله (عليه السلام) ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلى صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر، قال: قلت: أفعل أناذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة ". وحمل الشيخ أمثال هذه الاخبار على الرخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره، وقال: انما يجوز ذلك إذا كان تأخيره للاشتغال بشئ من العبادات. أقول: هذا الحمل انما كان لورود النهى عن التطوع في وقت الفريضة في اخبار.
(3) يعنى ما فاتك من صلاة الليل في الليلة السابقة. (مراد)
(4) راجع الكافى ج 3 ص 453 رواية زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام).