الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 86 / داخلي 86 من 563
»»
[صفحة 86]
189 وسئل(1) " عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال: لا إنما الغسل من الماء الاكبر "(2).
190 و " عن المرأة(3) ترى في المنام ما ير الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها غسل ".
191 قال الحلبي حدثني من سمعه يقول: إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله "(4).
ومن أجنب في يوم أو في ليلة مرارا أجزأه غسل واحد إلا أن يكون يجنب بعد الغسل أو يحتلم، فإن احتلم فلا يجامع حتى يغتسل من الاحتلام(5).
ولا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كله ما خلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان(6) وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك.
____________
(1) من تتمة رواية الحلبى على الظاهر.
(2) هذا يدل على عدم وجوب الغسل بالبلل لتوقفه على العلم بكون ذلك من الماء الاكبر (مراد) والحصر اضافى بالنسبة إلى المياه التى تخرج من مخرج البول ومحمول على ما لم يعلم كونه منيا.
(3) من تتمة رواية الحلبى - (رحمه الله) - كما هو الظاهر من التهذيب ج 1 ص 34 الكافى ج 3 ص 48.
(4) يفهم منه أن الاصل في الغسل الترتيب، والارتماس مجز عنه، وظاهر الاخبار أنه لا يحتاج إلى نية الترتيب والان الترتيب الحكمى يحصل منه كما ذكره جماعة من الاصحاب والظاهر أنه إذا كان أكثره في الماء أيضا وغمس في الماء بعد النية أو نوى بعد الغمس يكفى ولا يحتاج إلى الخروج عن الماء وان كان أحوط. (م ت)
(5) لم يقل: أو يتوضأ كما في كثير من الكتب فلعله لم يصل اليه دليل على ارتفاع الكراهة بالوضوء. (مراد)
(6) أى سورة السجدة التى بعد سورة لقمان وهى الم تنزيل.