الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 102 من 890
صفحة
[صفحة 102] (1) أى الوقت المختص بالعصر، وروى الكلينى - (رحمه الله) - في الكافى ج 3 ص 102 باسناده عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الاولى؟ قال: لا انما تصلى الصلاة التى تطهر عندها " والمراد وقت المختص لان وقت الاجزاء موسع.
(2) أى الوقت المختص بها أيضا.
(3) أى في تهيئة أسباب ذلك مثل تحصيل الماء والظرف وغير ذلك من أسباب الغسل.