الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 106 من 890
صفحة
[صفحة 106]
صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه.(1) 215 وقال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لابي جعفر (عليه السلام): " رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى كعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما(2) و يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لانه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث(3) فأصاب ماء؟ قال: يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من لاته التي صلى بالتيمم".