الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 119 من 890
صفحة
[صفحة 119] (4) لم أجد له نصا صريحا ومثله موجود في الفقه الرضوى، نعم روى الشيخ في التهذيب باسناده عن هارون بن حمزة عن أبى عبدالله (ع): قال: " سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة " والحكم بكراهة سؤر الحية للشيخ في النهاية وتبعه جماعة، والاظهر عدم الكراهة كما اختاره المحقق في المعتبر لصحيحة على بن جفعر عن - أخيه (ع) راجع التهذيب ج 1 ص 119.
وقوله " وقليله وكثيره بمنزلة واحدة " اى في عدم التنزه بعد الصب، أو في اصل الصب.
(5) الظاهر نفى البأس يتوجه إلى استعمال الحبل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء، او يتوجه إلى ماء البئر وعدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها.