الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 147 من 724
صفحة
(1) السل: اخراج الشئ بجذب ونزع.
(2) الظاهر كونه من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما توهمه بعض لما في الكافى ج 6 ص 502 من ديث الحلبى عن الصادق (عليه السلام) قال. " لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته " ثم الظاهر من اختيار المصنف مدلول هذه الرواية والتى تأتى حت رقم 233.
(3) رواه الكلينى أيضا في الكافى ج 6 ص 501 ويظهر من المؤلف والكينى - رحمهما الله - القول بمدلول الخبر، ويظهر من الشهيد - (رحمه الله) - وجماعة عدم الخلاف في لتحريم. (*)
[صفحة 115]
237 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و يذهب بالدرن ".
238 - وقال (عليه السلام): " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء ".
239 وقال الصادق (عليه السلام): " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر لنار "(1). ومن الآداب: أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته.(2)
240 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام ".(3)
241 وقال (عليه السلام): " من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، فقيل: [و] ما تلك لطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق فيجيبها ".(4)