الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 160 من 890
صفحة
[صفحة 160]
وقتيل المعركة في غير طاعة الله عزوجل يغسل كما يغسل الميت، ويضم (رأسه إلى عنقه، ويغسل مع البدن.
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الايسر وأخرج الولد(1)، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج وهي حية أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه(2).
447 - وروى أنه " لما قبض أبوجعفر الباقر (عليه السلام) لم يزل أبوعبدالله (عليه السلام) يأمر بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبوعبدالله (عليه السلام) ثم أمر أبوالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبدالله (عليه السلام) حتى أخرج به إلى العراق ثم لا يدري ما كان "(3). ومن كان جنبا وأراد أن يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله. ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم يجامع(4). وإن غسل ميت فخرج منه دم كثير لا ينقطع فانه يجعل عليه الطين الحر(5) فانه ينقطع.