من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 170 من 568

صفحة
[صفحة 169]

وإن كان المستضعف منك بسبيل(1) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية ".


492 - و " كان علي (عليه السلام) إذا صلى على الرجل والمرأة قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ".

493 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، أو تقدم المرأة ويؤخر الرجل "(2) يعني في الصلاة على الميت.

وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.


494 - فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " أفضل المواضع في الصلاة على الميت في الاخير " فتأخرن إلى الصف الاخير فبقي فضله على ما ذكره (عليه السلام).

وإذا دعي الرجل إلى وليمة وإلى جنازة أجاب إلى الجنازة لانها تذكر أمر الآخرة، ويدع الوليمة لانها تذكر الدنيا.


495 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا ".

وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: لا تصل على الجنازة بنعل حذو(4)


____________


(1) أى يكون لك به نوع تعلق كأن يكون قد أحسن اليك أو يكون له قرابة اليك ولكن الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لاجل المحبة والمودة. (م ت)

(2) يدل على أن التقديم والتأخير الوقعين في الاخبار على سبيل الاستحباب (م ت)

(3) في حديث أبى عبدالله (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) " قال: خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يارسول الله ولم قال: صار سترة للنساء ".

التهذيب ج 1 ص 343 والكافى ج 3 ص 176.


(4) اى نعل يحتذى به. يعنى ما يستر القدم.

(*)


التالي ص 170/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...