من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 171 من 890

صفحة
[صفحة 171]

من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا(1)، ويقال عند النظر إلى القبر: " اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران(2).


499 - وقال الصادق (عليه السلام): " حد القبر إلى الترقوة.

وقال بعضهم: إلى الثديين وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه "(3).


وقد روى عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج(4). ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت.(5) والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا(6).


وقال أبي - (رحمه الله) - في رسالته إلي: إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي، فإذا تناولت الميت فقل: " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه، وضع خده على التراب وقل: " اللهم جاف الارض عن جنبيه، وصعد(7) إليك روحه


____________


(1) اى اثنين من الرجال أو واحدا منهم. وقال في الذكرى: لا يعتبر الوتر عندنا.

(2) في بعض النسخ " من حفر النار ".

(3) في الكافى عن سهل بن زياد قال روى بعض أصحابنا أن حد القبر - وساق إلى آخره - بدون الاسناد إلى الصادق (عليه السلام).

التالي ص 171/890 — الأصلية 171 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...