من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 214 من 890

صفحة
[صفحة 214]
(6) الخبر في الكافى ج 3 ص 214 والتهذيب ج 1 ص 95 مسندا عن أبى عبدالله (عليه السلام).


(7) المشهور بين الاصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بان يغتسل وظاهرهم غسل الاموات ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه. وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا والمستند هذا الخبر، وقال في المعتبر ان الخمسة واتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للاصحاب فيه خلافا، ولا يجب تغسيله بعد ذلك، وفى وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل انما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل. (المرآة).

(*)


التالي ص 214/890 — الأصلية 214 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...