الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 213 من 890
صفحة
[صفحة 213] (3) في القاموس وسطه توسيطا اذا قطعه بنصفين. وفى الكافى ج 3 ص 213 باسناد فيه ارسال عن الصادق (عليه السلام) قال: " اذا وسط الرجل نصفين صلى على الذى فيه القلب "، وفيه مرسلا " لا يصلى على الرأس اذا أفرد من الجسد ".
(4) الظاهر أن هذا استفسار عن عقله الصلاة فيكون المراد بوجوب الصلاة عليه حيا كونه مأمورا من الولى بطريق التمرين وحينئذ يطابقه قوله " والصيام اذ أطاقه ". (سلطان)
(5) " فرطا " أى أجرا يتقدمنا، يقال: افترط فلان ابنا له صغيرا اذا مات قبله. (النهاية) (*)