من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 247 من 890

صفحة
[صفحة 247]

فيمنعه الذي اسره منها، فقال: يومي إيماء ".


746 وسأل معاوية بن وهب(1) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها(2) وهو وحده لا بأس ".


747 - وفى رواية زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) " إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [أن صلت بحذا وحدها] ".

748 - ورى جميل عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي(3) فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهى حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها(4) حتى يسجد ".

ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة(5) أو شئ.


باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الانواع

749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا وإن دبغ سبعين مرة ".

____________


(1) الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل.

(2) يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالاخر بل كل يصلى منفردا، وأن يراد أنهما لا يصليان معا بل يصلى احدهما ثم يصلى الاخر. (مراد)

(3) الظاهر - بقرينة التعليل - أن قوله " وهو يصلى " معطوف على مدخول " لا بأس " وليس الواو للحال، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة، وقوله فان النبى " تعليل لهذا. هذا والظاهر من التعليل تصحيف " تضطجع " بتصلى.

(4) في بعص النسخ " فتحت رجليها ".

(5) المرفقة - بالكسر -: المخدة.

(*)


التالي ص 247/890 — الأصلية 247 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...