الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 248 من 890
صفحة
[صفحة 248]
750 وسئل الصادق (عليه السلام) " عن قول الله عزوجل لموسى (عليه السلام) " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال: كانتا من جلد حمار ميت ".
751 وسئل أبوجعفر وأبوعبدالله (عليهما السلام) فقيل لهما: " إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها انصلى فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس انما حرم الله اكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه "(1).
752 وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ".(2)
753 وسأله عليه اسلام عبدالرحمن بن أبي عبدالله(3) " عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ".
754 وفي خبر آخر قال: " يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ".
755 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن
وقوله " تصيبها الخمر " أى من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث ان حائكها لا يجتنب عنهما - والضمير في " أكله " راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب ونحون وفى " لبسه " وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب، ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ و على التأويل المذكور لابد من حمل " لبسه " على لبس الثوب الذى يتوهم أن يصيبه الخمرو الودك وكذا الكلام في تالييه، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة. (مراد)
(2) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الاعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الاعادة على الاستحباب.
وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام، ويمكن الجمع بحمل هذه الاخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الافضلية. (سلطان)