من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 250 من 890

صفحة
[صفحة 250]
(4) رواه الكلينى ج 3 ص 250 من حديث شهاب بن عبد ربه عن الصادق (عليه السلام) ويدل على استحباب الوضوء للجنب اذا أراد تغسيل الميت أو الجماع، أو لرفع الكراهة.


(5) أى الذى لا رمل فيه والخالص. (*)

التالي ص 250/890 — الأصلية 250 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...