الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 249 من 890
صفحة
[صفحة 249]
وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا "(1).
756 وكتب صفوان بن يحيى(2) إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله " عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا ".
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني على الانفراد(3).
757 وقال محمد بن مسلم لابي جعفر (عليه السلام): " الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه(4) وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهم فإن كان أقل من درهم(5) فليس بشئ رأيته أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول(6) ثم ذكر (عليه السلام) المني فشدد فيه وجعله اشد من البول، ثم قال (عليه السلام): إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الاعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول "(7).
758 وقال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): " السيف بمنزلة الرداء
____________
(1) فيه دلالة صريحة في المنع من طرح الثوب والصلاة عريانا كما ذهب اليه بعض وكذا في الخبرين السابقين. (مراد)
(2) الطريق اليه صحيح وهو ثقة.
(3) فيكون معنى " جميعا " كل الافرادى دون المجموعى. (مراد)
(4) الامر بالطرح اما مبنى على كون الدم أزيد من درهم أو الامر محمول على الرجحان المطلق أعم من الندب والوجوب. (سلطان)
(5) يدل بمفهومه على عدم العفو بمقدار الدرهم فينافى المدلول السابق فيلزم طرح هذا المفهوم. (سلطان)