الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 267 من 568
صفحة
[صفحة 266]
للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك(1).
818 وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه "(2).
819 وقال الصادق (عليه السلام): " ضمنت لمن خرج من بيته معتما [تحت حنكه] أن يرجع إليهم سالما ".
820 وقال (عليه السلام): " إني لاعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لاعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ".
821 وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ".
وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
822 وقد نقل عنه (صلى الله عليه وآله) أهل الخلاف أيضا " أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط "(3).
823 وسأل الحلبي وعبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السلام) " هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك ". وفي رواية الحلبي " إذا سمع
____________
(1) أى لم يصل الينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ وظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به (م ت) والاخبار في استحباب التحنك مروية في الكافى ج 6 ص 460 واما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر.
(2) قال في الوافى: سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب في زمن الائمة (عليهم السلام) فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها.
(3) التحلى تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. وفى النهاية في الحديث " أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلى " وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا.