من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 350 من 890

صفحة
[صفحة 350]

1018 وسأل الفضيل بن يسار(1) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن السهو فقال: من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ".(2)


1019 وروى الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".


1020 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل " عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة ".(3)


1021 وروى عبدالرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " قلت لابي عبدالله (عليه السلام)(4): " رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعتين من قيام(5) ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ".


1022 ووري عن علي بن أبي حمزة(6) عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، تلتبس عليه صلاته؟ فقال: كل ذا؟ فقلت: نعم، قال: فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان.


____________


(1) الطريق اليه معتبر وهو ثقة.

(2) لعل المراد بالزيادة والنقصان زيادة الركعة ونقصانها، والمراد بالسهو موجب صلاة الاحتياط وسجدتا السهو كما في الشك بين الاربع والخمس فلا يخدشه ان من تكلم ساهيا عليه أن يسجد وهو يدرى أنه زاد (مراد)

(3) يدل على أن الفصل عند السهو غير مبطل كما مر. (مراد)

(4) كذا في جميع النسخ وتعبيره (عليه السلام) عن أبيه بكنيته غير معهود.

(5) في بعض النسخ " يصلى ركعة من قيام "

(6) مشترك بين البطائنى الواقفى الضعيف والثمالى الفاضل الثقة والمظنون البطائنى.

(*)


التالي ص 350/890 — الأصلية 350 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...