الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 351 من 890
صفحة
[صفحة 351]
الرجيم فانه يوشك أن يذهب عنه ".(1)
1023 وروى سهل بن اليسع(2) في ذلك عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: " يبني على يقينه(3) ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ".
1024 وقد روي " انه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس ".(4) وليست هذه الاخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.
1025 وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال: " قال لي أبوالحسن الاول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين(5)، قال: قلت: هذا اصل؟ قال: نعم ".
1026 - وسأل عبدالله بن ابى يعفور أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين(6) وهو جالس قبل أن يتكلم ".
____________
(1) لعل وجهه أنه حينئذ يصير كثير السهو فلا يلتفت اليه وبذلك يشعر قوله (عليه السلام) " فانه يوشك أن يذهب عنه. (مراد)
(2) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم.
(3) ظاهره أنه يبنى على الواحدة لانها المتيقن، ويمكن أن يحمل على أنه يأتى بما يبرء ذمته يقينا فيأتى بصلاتى احتياط بركعة من قيام وركعتين من قيام ايضا فيفتقر إلى قراءة السورة لو كان الواقع ركعة واحدة. (مراد)
(4) لعل وجه ذلك أنه على تقدير أن يكون الواقع منه ركعة واحدة قام ركعتان من الجلوس مقام ركعتى القيام وكان عدم بطلان صلاته مع تعلق الشك بالواحدة ما مر من صيرورته كثير السهو (مراد) وفى بعض النسخ " يصلى ركعتين من قيام وركعتين وهو جالس ".
(5) اليقين هنا محمول على الاكثر لئلا ينافى ما تقدم تحت رقم 992 في خبر عمار ابن موسى حيث يفيد البناء على الاكثر، وبعده ظاهر، والحمل على الاقل والتخيير كما ذهب اليه المصنف أقرب.
(6) ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتى بالتشهد ولو ادخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة فيشمله.