من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 365 من 890

صفحة
[صفحة 365]

السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ".


7 104 وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الاول (عليه السلام) " عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به "(1).


1048 وقال أبوبصير " قلت لابي جعفر (عليه السلام): " إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم ".(2)


1049 وروي عن حمران بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " كان أبي (عليه السلام) إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ".


1050 وروى معاوية بن ميسرة أنه " سأل أبا عبدالله (عليه السلام) أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك ".(3)


1051 وقال الصادق (عليه السلام): " في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ".


1052 وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي(4) أنه قال: " قلت


____________


(1) الطريق حسن كما في الخلاصة.

(2) اى اللامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل " قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " ويمكن حمل خبر أبى بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله " لكم " امثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام) " في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين ركعة " يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت)

(3) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية (جهار زانو) (م ت)

(4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

(*)


التالي ص 365/890 — الأصلية 365 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...