الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 364 من 890
صفحة
[صفحة 364]
1044 وقال مرازم بن حكيم الازدي(1) " مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله تعالى عليه فالله أولى بالعذر ".(2)
1045 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس(3)، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال: لا بأس به ".
1046 وقال حماد بن عثمان(4) قلت لابي عبدالله (عليه السلام): " قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذ أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس(5) فإذا بقي من
____________
(1) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم.
(2) " ما غلب الله عليه " على بناء التفعيل أو بحذف العائد أى ما غلب الله به عليه، وفى بعض النسخ " كل ما غلب الله فالله أولى العذر "، ولا ينافى وجوب القضاء في بعض الموارد كالنائم ويمكن الفرق بأن ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا ولذلك فرق بعضهم بين الاغماء الحاصل بفعل المكلف وبين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الاول دون الثانى بخلاف النوم اذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذى يقبل ولا يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم وان كانت الحكمة فيه خفية. (مراد)
(3) ظاهره يدل على جواز الاستناد حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد الذى لا يسقط المستند معه إذا زال المستند اليه مع كراهة ذلك.
(4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.
(5) الظاهر أن المراد به النافلة ويمكن تعميمه للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فانه يجب حينئذ كما قاله أكثر الاصحاب. (م ت) (*)