الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 369 من 1429
صفحة
(4) الظاهر أنه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها أو لاشتمالها غلى ما لا يلتزمون به أو لقصورها عن افادة الوجوب أو لضعف سندها ولو لا الاجماع المحصل والمنقول لكان استفادة الوجوب عن النصوص مشكلة.
هذا في المواضع السبعة وأما الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار اخر بالنهى وما عثرت على قول بوجوبه.
نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب اليه المفيد والعلامة في المنتهى وهذا كله إذا لم يكن الميت محرما والا فلا يقربه الكافور.