الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 370 من 568
صفحة
[صفحة 371]
1078 " وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل(1) قال: " رأيت أبا - عبدالله (عليه السلام) يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبوعبدالله بحصاة فأقبل الرجل إليه ".
1079 وروي عن أبي زكريا الاعور(1) قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلي قائما وإلى جانبه رجل(3) كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فأنحط أبوالحسن (عليه السلام) وهو قائم في صلاته فناول الرجل(4) العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ".
1080 وقال أبوحبيب ناجية(5) لابي عبدالله (عليه السلام) " إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لاوقظه؟ قال: نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس ".
____________
(1) محمد بن بجيل طريقه صحيح في المشيخة لما قيل بتوثيق الهيثم بن أبى مسروق.
(2) الطريق إلى أبى زكريا الاعور فيه محمد بن عيسى العبيدى وان قيل بتوثيقه فصحيح وهو من أصحاب الكاظم (عليه السلام).
(3) في بعض النسخ " إلى جنبه رجل ".
(4) في بعض النسخ " فتناول الرجل ".
(5) لم يوثق صريحا والطريق اليه قوى بمعاوية بن حكيم كما في الخلاصة.
باب أدب المرأة في الصلاة
ليس على المرأة أذان ولا إقامة(6) ولا جمعة ولا جماعة.
____________
(6) في الكافى ج 3 ص 305 بسند صحيح عن جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة عليها أذان واقامة؟ قال: لا " وروى المؤلف في الخصال ص 511 فيما أوصى به النبى (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) " ياعلى ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا اقامة " وقال في المدارك: " قد أجمع الاصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويجوز أن تؤذن للنساء وأما الاجانب فقد قطع الاكثر بانهم يعددون وظاهر المبسوط الاعتداد به ". وروى المؤلف أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: " ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام حجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن ". وروى نحوه عن الباقر (عليه السلام) في الخصال ص 585.
وقال التفرشى: لعله أراد نفى تأكد الاستحباب في الاذان والاقامة أو أرادا نفى اجهازها بهما، وكذا أراد بنفى الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات.