من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 374 من 890

صفحة
[صفحة 374]

1087 وروى عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال: إذا كانت مأمونة(1) [فلا بأس] ".


1088 وروي " أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، وتكره للمرأة الصلاة في سط غير محجر ".


1089 وقال أبوعبدالله (عليه السلام): " لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف(2)، وعلموهن المغزل وسورة النور ".


(3) فإذا سبحت المرأة عقدت على الانامل لانهن مسؤولات يوم القيامة.(4)

____________


(1) اى بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها. (م ت)

(2) محمول كلها على الكراهة، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على الاستحباب.

التالي ص 374/890 — الأصلية 374 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...