الرجوع
الرئيسية
من لا يحضره الفقيه
الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 375 من 1429
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.(1)
418 - وسأل أبوالجارود أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه، وتحلق عانت إطالت به من المرض؟(2) فقال: لا ".
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.
والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن(3) فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس(4).
419 - و " كفن النبي (صلى الله عليه وآله) في ثلاث أثواب: في بردتين ظفريتين(5) من ثياب اليمن، وثوب كرسف، وهو ثوب قطن ".
التالي
ص 375/1429
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...