من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 375 من 1429

صفحة

والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.(1)


418 - وسأل أبوالجارود أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه، وتحلق عانت إطالت به من المرض؟(2) فقال: لا ".


وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.


والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن(3) فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس(4).


419 - و " كفن النبي (صلى الله عليه وآله) في ثلاث أثواب: في بردتين ظفريتين(5) من ثياب اليمن، وثوب كرسف، وهو ثوب قطن ".

التالي ص 375/1429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...