من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 403 من 568

صفحة
[صفحة 402]

وقال أبي - (رحمه الله) - في رساته ألي: إن خرحت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم في أي حال كنت(1) في الصلاة وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية الصلاتهم وتوض وأعد صلاتك "(2).


1193 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أز أزا في بطنه فليجعل(3) ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة(4) وأن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ".


1194 - وروى معاوية بن ميسرة(5) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " لا ينبغي


____________


(1) لعل المراد بالتسليم الخروج عن هيئة الصلاة أو تسليم التقدم إلى الغير (مراد) وقال المولى المجلسى: لعل السلام محمول على الاستحباب ليعلمهم ببطلان صلاته حتى ينووا الايتمام بالاخر أو الانفراد مع عدمه.

(2) في صورة عدم الوضوء أو فعل المنافى مطلقا فلا ينافى ما سيأتى من الاتمام فانه محمول على غير صورة الاتيان بالمنافى. (سلطان)

(3) قوله " ما كان " ما شرطية وقوله: " فليجعل " جزاء الشرط. وقال الفيض - (رحمه الله) - انما أمره (عليه السلام) أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أن به رعافا، قال صاحب معالم السنن وفى هذا باب من الاخذ بالادب في ستر العورة واخفاء القبيح من الامر والتورية بما هو أحسن منه وليس هذا يدخل في باب الرياء والكذب وانما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس.

(4) ضمير المفعول للامام الثانى والضمير المجرور للموصول أى الامام الاول يتوضأ ويتم الصلاة التى سبق بها الامام الثانى، ويحمل على أنه لم يأت بالمنافى. وقال سلطان العلماء: ضمير الفاعل للامام الاول وضمير المفعول للامام الثانى والمضير المجرور للموصول وحاصله أن الاول يتوضأ ويتم الصلاة التى سبق الامام الثانى وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يأت بما ينافى العزم ويحمل كلام الرسالة في اعادة الصلاة على ما إذا أتى بالمنافى كالاستدبار.

(5) الطريق اليه صحيح وهو من أحفاد شريح القاضى.

(*)


التالي ص 403/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...