الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 404 من 1429
صفحة
____________
(1) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح.
(2) هذا خلاف المشهور فان المشهور وسط الرجل وصدر المرأة وروى موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) " قال اذا صليت على المرأة فقم عند رأسها واذا صليت على الرجل فقم عند صدره " وفى مرسلة عبدالله بن المغيرة عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) قال: " من صلىعلى امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلى صدرها واذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ".
الكافى ج 3 ص 177 والاستبصار ج 1 ص 471 وقال الشيخ (ره): قوله " مما يلى صدرها " المعنى فيه اذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بانه يلى الصدر لقربه منه.