من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 408 من 890

صفحة
[صفحة 408]
(3) وفى قبال هذه الاخبار خبر أبى بكر الحضرمى المروى في الكافى ج 3 ص 408 والتهذيب ج 1 ص 237 قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلى وعليه خضابه؟ قال: لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى، قلت: ان حناه وخرقته نظيفة؟ فقال: لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلى وعليها خضابها ". وحملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار وغيره.


(4) الطريق صحيح وهو ثقة. وقوله: " لا بأس " لا ينافى الكراهة التى يفهم مما تقدم.

(*)


باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه

828 قال الصادق (عليه السلام): " السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة(1) ".


829 وقال (عليه السلام):"السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الارض السابعة(2) ".


ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها.(3) والتسبيح بالاصابع أفضل منه بغيرها لانها مسؤولات يوم القيامة(4).


0 83 وروى حماد بن عثمان(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس ".


831 وروي عن ياسر الخادم(6) أنه قال: " مربي أبوالحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري(7) وقد ألقيت عليه شيئا، فقال لي: مالك لا تسجد عليه أليس هو


____________


(1) الظاهر المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل. (الذكرى)

(2) الظاهر أن المراد به ينور الساجد نورا يصل إلى الارض السابعة. (سلطان)

التالي ص 408/890 — الأصلية 408 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...