الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 409 من 890
صفحة
[صفحة 409]
ومن نسى لتسيلم خلف الامام أجزاه تسليم الامام(1) ومن سها فسلم قبل الامام فليس به بأس.
1218 - وروى الحسن بن محبوب: عن جميل بن صالح، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام(2) فصلى خمسا؟ قال: يقضي تلك الركعة(3) ولا يعتد بوهم الامام "(4).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(2) الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام إلى رابعته توهم الامام أنه بقى عليه أيضا ركعة فأتى بركعة. (مراد)
(3) أى الرجل يأتى بتلك الركعة وبه يتم صلاته ولا يضره بطلان صلاة الامام بها، ويمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة ايتانه بها على قصد الانفراد وإذا ائتم به مع علمه بانها خامسته فالظاهر حينئذ بطلان صلاته، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها. (مراد)
(4) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يضره وهم الامام لو لا يقتدى به في الخامسة التى هى رابعته بل ينفرد. (سلطان)
باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها
1219 - قال أبوجعفر الباقر (عليه السلام) لزرارة بن أعين: " إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين(5).
____________
(5) هذا الحديث دال بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات وادعى العلامة في التحرير الاجماع على انتفائه العينى وهذا الاجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض إلى الترجيح وكلام المصنف هنا وفيما سبق ينادى بنفى الاجماع وكذا كلام المفيد في المقنعة (الشيخ محمد ره) وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله العالى -: وفيه مواقع للنظر: الاول تمسكه بظاهر الحديث وعدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى " إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة (*)