الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 412 من 568
صفحة
[صفحة 411]
و(1) القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [و] على الامام(2) فيها قنوتان قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ".
ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع.
وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.
والذي أستعمله وافتى به ومضى عليه مشايخي - رحمة الله عليهم - هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.(3)
1220 - وقال زرارة: " قلت له: على من يجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة
____________
(1) الخبر في الكافى ج 3 ص 419 والتهذيب ج 1 ص 251 إلى قوله: " على رأس فرسخين " وظاهر قول المصنف " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " كون التتمة من الحديث وفى الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الابواب، ولو لا قول المصنف (رحمه الله) - " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " هنا لقلنا: قوله والقراءة فيها بالجهر - إلى آخره - " من كلام المصنف لكن رواه في الخصال ص 422 مسندا إلى قوله " بعد الركوع " وفى كون الرواية من متفردات حريز عن زرارة نظر لان صدرها مروية في الكافى والتهذيب من رواية أبى بصير ومحمد بن مسلم وسماعة وذيلها يعنى من قوله " ومن صلاها - الخ " من رواية أبى بصير عن الصادق (عليه السلام) كما في الاستبصار ج 1 ص 417 باب القنوت في صلاة الجمعة.
(2) الظاهر أنه خبر تقدم على المبتدأ وهو القنوتان، ويحتمل تعلقه بواجب وحينئذ يمكن الجمع بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب بالامام، وفى بعض النسخ " وعلى الامام " بالواو. (مراد)
(3) ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية، ويمكن ارجاعه إلى أن القنوت في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنه في الاولى كذلك. (مراد) (*)