من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 411 من 890

صفحة
[صفحة 411]

و(1) القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [و] على الامام(2) فيها قنوتان قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ".


ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع.


وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.


والذي أستعمله وافتى به ومضى عليه مشايخي - رحمة الله عليهم - هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.(3)


1220 - وقال زرارة: " قلت له: على من يجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة


____________


التالي ص 411/890 — الأصلية 411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...