الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 426 من 890
صفحة
[صفحة 426] (3) يدل على رجحان الجمعة في السفر الا أن يأول بالظهر كما ورد من اطلاق كل منهما على الاخرى، وعلى استحباب قراءة التوحيد في الركعتين، وربما كان الوجه تخفيف التكليف في السفر، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة لما رواه الكلينى ج 3 ص 426 في الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال: " قال أبوعبدالله (عليه السلام): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " وروى " لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد ".