الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 435 من 890
صفحة
[صفحة 435]
قالا: قلنا له فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرءت عليه آية التفسير وفسرت له فصلى أربعا أعاد(1) وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه، والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ثلاث ركعات(2).
وقد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان(3) أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة(4).
وقد سمى(5) رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر: العصاة، قال (عليه السلام): فهم العصاة إلى يوم القيامة(6) وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا ".
1266 وسأل محمد بن مسلم (عليه السلام) فقال له: " الرجل يريد السفر
____________
(1) لعل ذكر قراءة الآية بطريق التمثيل فالمراد أنه ان علم وجوب التقصير فعليه الاعادة والا فلا، فالجاهل معذور هنا. (سلطان)