الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 445 من 890
صفحة
[صفحة 445]
يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصراحتى يدخل إلى أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله "(1).
1 129 وروى سيف التمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " قال له بعض أصحابنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة، فقال: لا(2) الله أعلم بعباده حين رخص، إنما فرض الله عزوجل على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك "(3).
1292 وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) " عن صلاة النافلة بالنهار في سفر، فقال: لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة "(4).
ولا بأس بقضاء صلاة الليل بالنهار في السفر(5).
1293 و " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير "(6).
____________
(1) دل بظاهره على عدم اعتبار الترخص وقال الفاضل التفرشى محمول على أن يكون بين ما دخله من اليوت وبين أهله بعد ما يتوارى كل عن الاخر.
(2) لعل المراد قضاء النوافل أو ما يشمله قضاء الركعتين المتروكتين. (مراد)
(3) قال المولى المجلسى - (رحمه الله) - يدل على سقوط النافلة في الظهرين وعدم سقوط نافلة الليل ومنها نافلة المغرب والفجر، وعلى جواز النافلة في السفر على الدابة كما يدل عليه أخبار كثيرة.