الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 446 من 890
صفحة
[صفحة 446]
1294 وقال إبراهيم الكرخي: " قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا الضيق(1) أمالكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة؟ ".
1295 وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا (عليه السلام) " عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال: نعم "(2).
1296 وسأل سعيد بن يسار أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال: أما إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ما] أومأت به الدابة "(3).
1297 وسأل عبدالرحمن بن الحجاج(4) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يصلي النوافل في الامطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال: لا بأس ".
1298 وسأل علي بن يقطين أبا الحسن (عليه السلام) " عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو في الاقامة(5) وهو في الصلاة، قال: يتم إذا بدت له الاقامة.
وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار، قال: لا بأس بذلك ".
____________
(1) أى هذه مشقة غير لازمة، وفى التهذيب " فقال: ما هذا الضيق أما لك في رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة ".
(2) يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى.
(3) أى حيث توجهت به الدابة وان كان على غير القبلة. والطريق ضعيف بمفضل.
(4) الطريق صحيح، وكذا في الخبر الآتى.
(5) أى ينوى الاقامة في أثناء الصلاة التى عقدها على أنها مقصورة. (مراد) (*)