الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 451 من 890
صفحة
[صفحة 451]
1306 وفي رواية العلاء(1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر ".
1307 وسأل إسماعيل بن الفضل(2) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، فقال: إذا نزلت(3) قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ".
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر، فإن كان كذلك أتم متى دخلها، وتصديق ذلك:
1308 وما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه، قال: قلت له: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ".(4)
1309 وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) أنه قال: " كل
____________
(1) يعنى العلاء بن رزين القلاء مولى ثقيف صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان ثقة جليل القدر وجها وطريق المصنف اليه صحيح كما في الخلاصة.
(2) الطريق مجهول ورواه الشيخ - (رحمه الله) - في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
(3) في بعض النسخ " ان نزلت ".
(4) ظاهر هذا الخبر وكلام المصنف استيطان ستة أشهر في كل سنة والاصحاب اكتفوا بمجرد تحقق ذلك ولو متفرقا والله يعلم.