من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة القارئ 452 من 563 · الصفحة الأصلية 457

صفحة
[صفحة 457]

فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) ".(1)


1322 وقال له إبراهيم بن ميمون(2): " نخرج إلى الاهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة(3) فقال: نعم ليس به بأس، فقال له: فنسجد على ما فيها وعلى القير(4) قال: لا بأس ".

1323 ورورى عنه منصور بن حازم أنه قال: " القير من نبات الارض ".(5)

1324 وسأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) " في الرجل يصلي النوافل في السفينة، قال يصلي نحو رأسها ".(6)

____________

(1) قال في الذكرى: " جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا وان كانت سائرة هو قول ابن بابوية وابن حمزة، وكثير من الاصحاب جوزوه ولم يذكروا الاختيار، والاقرب المنع الا لضرورة " وقال سلطان العلماء: ولا يخفى أن حديث جميل بن دراج مع صحته يدل على جواز الصلاة اختيارا.

(2) الطريق اليه صحيح ولكنه غير معلوم الحال. ورواه الشيخ في صحيح عنه أيضا.

(3) أى نصلى جماعة. (مراد)

(4) هى مادة سوداء تطلى السفن بها. وقوله: " على ما فيها - الخ " يمكن حمله على الضرورة وعلى ما إذا كان مما يصح السجود عليه أو بعد القاء ذلك عليه. (مراد)

(5) أى حكمه حكم النبات في جواز السجود عليه في حال الاضطرار أو مطلقا وقد تقدم الاخبار في المنع والجواز، ويمكن حمل أخبار المنع على الكراهة أو على الحرمة مع التمكن من غيره (م ت) وقال الفاضل التفرشى: قوله من نبات الارض أى بمنزلته والا فليس مما يسمى نباتا، ثم الحكم بكونه بمنزلة النبات لا يستلزم الحكم بصحة السجود عليه الا إذا ظهر أنه بمنزلة من جهة صحة السجدة عليه وهو غير ظاهر من الحديث، ونقل المؤلف اياه في هذا البحث لا يوجب حمل الحديث عليه، نعم ذلك يفيد أنه - (رحمه الله) - حمله عليه، وحمل الشيخ - (رحمه الله) - مثله في الاستبصار على الضرورة أو التقية. أقول: الطريق صحيح كما في الخلاصة.

(6) أى يجعل رأسها قبلة فيتوجه حيث توجهت السفينة وذلك لعدم اشتراط النافلة بالاستقبال ولعل التخصيص برأسها لانه بمنزلة رأس الدابة. (مراد) (*)

التالي ص 452/563 — الأصلية 457 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...