من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 464 من 568

صفحة
[صفحة 464]

السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع(1) قال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن ان الاسد على غير القبلة ".


1337 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة الاسد؟ قال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الاسد على غير القبلة ".


1338 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف أن يمنعوه قال: يؤمي إيماء ".


1339 - وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقتصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر(2) من صلاة السفر لان فيها خوفا "(3).


0 134 وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول: " رويت أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال: هذا تقصير ثان(4) وهو أن


____________


(1) أى إلى مأمن يصلى فيه مستقبلا. (مراد)

(2) صلاة الخوف مقصورة سفرا اجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى وان صليت حضرا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها - وهو الاصح - أنها تقصر للخوف المرجد عن السفر وعليه معظم الاصحاب، وثانيها أنها لا تقصر الا في السفر على الاطلاق، وثالثا أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتمت وهو قوله الشيخ وبه صرح ابن ادريس. (الذكرى)

(3) في بعض النسخ " لانه ليس فيها خوف ".

(4) يمكن حمله على أن الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان أحدهما السفر والثانى الخوف وقد يجتمعان ولا امتناع فيه لان الاسباب الشرعية علامات وظاهر المؤلف - (رحمه الله) - أنه تقصير على تقصير حتى يرجع إلى أنه حينئذ يكتفى عن الرباعية بركعة كما قال به بعضهم وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلى كل فرقة ركعة مع الامام ويكتفى بها ويسلم بعضهم على بعض وقوله (ع) " وهو أن يرد " معناه على الاول أن التقصير رد ركعتين إلى ركعة فيرد الركعات الاربع إلى ركعتين، وعلى الثانى أن التقصير على التقصير رد للركعتين المقصورتين إلى ركعة. (مراد) وقال المولى المجلسى - (رحمه الله) -: قوله تعالى " ان خفتم أن يفتنكم " المشهور في التفسير بين الخاصة والعامة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت وذكر البيضاوى وغيره أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. وقوله " أن يفتنكم " أى يقاتلكم أو يصيبكم بمكروه.

(*)


التالي ص 464/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...