من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 466 من 890

صفحة
[صفحة 466]

إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ".


1343 وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته "(1).


1344 وقد رخص في صلاة الخوف من السبع " إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي "(2)، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).


1345 وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف(3) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: قلت: يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته(4) فإن فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ".


1346 وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك(5) وتكبير(6) والمسايفة تكبير بغير إيماء(7)،


____________


(1) في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال: قال " أبوجعفر (عليه السلام): الذى يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته " أى صلاة المحاربة مأخوذة من وقوف كل من الخصمين بحرب الاخر. وقوله "يصلى ايماء" يعنى يصلى بالقراءة ويؤمى للركوع والسجود مع الامكان.

(2) حمل على عدم الامكان جمعا. (م ت)

(3) الموقف: المحارب وزنا ومعنى، سمى به لوقوفه بين يدى خصمه. (الوافى)

(4) معرفة الدابة: منبت عرفها. والعرف بالضم والضمتين - شعر عنقها. (الوافى)

(5) " على الظهر " أى على ظهر الدابة، وفى بعض النسخ " ايماء برأسه ".

(6) قوله: " وتكبير " حمل على تكبير الاحرام، وقيل بالقراءة مع ذلك، وظاهر الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل. (سلطان)

(7) كذا في جميع النسخ، وفى التهذيب " المسايفة تكبير مع ايماء " ويفهم من نسخة التهذيب وجوب الايماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير، وظاهر الاصحاب ان الانتقال إلى التكبير انما هو لتعذر الايماء، وما في المتن ظاهر، وحمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد.

(*)


التالي ص 466/890 — الأصلية 466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...